المحقق الحلي

459

المعتبر

عبد الله عليه السلام قال ( يصلي بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا ثم تأتي الأخرى ، فيصلي بهم ركعتين ، ويجلس عقيب ثالثة حتى يتموا ، ثم يسلم عليهم ) ( 1 ) وهو أحد قولي الشافعي . والأخرى : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ( يفرقهم فرقتين يصلي بالأولى ركعتين ، ثم يجلس بهم ، ويشير إليهم ويصلي كل واحد منهم ركعة ، ثم يسلموا وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى ، وكبروا ودخلوا في الصلاة ، وقام الإمام ، فصلى بهم ركعة ، ثم يسلم ، ثم قام كل واحد منهم صلى ركعة شفعها بالتي صلى مع الإمام ، ثم قام ، فصلى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمت للإمام ثلاث ركعات ، وللأولتين ركعتان في جماعة ، والأخرى وحدانا " ، فصار للأولى تكبيرة الإحرام والافتتاح ، وللأخرين التسليم ) ( 2 ) قال الشيخ ( ره ) : وقد روى هذا الحديث أيضا " فضيل ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) قال الإنسان مخير في الخبرين بأيهما عمل فقد أجزأ ، وما ذكره حسن . مسألة : وفي أخذ السلاح تردد ، أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الصلاة ، وبه قال الشيخ ( ره ) في المبسوط والخلاف ، وداود ، وأحد قولي الشافعي ، وقال أبو حنيفة ، وأحمد : باستحبابه ، وهو أحد قولي الشافعي . لنا : قوله تعالى ( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) ( 4 ) والأمر المطلق للوجوب ، والتردد إنما هو لاحتمال أن يكون الأمر استظهارا في التحفظ .

--> 1 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الخوف والمطاردة باب 2 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الخوف والمطاردة باب 2 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الخوف والمطاردة باب 2 ح 2 . 4 ) سورة النساء : 104 .